الحطاب الرعيني

433

مواهب الجليل

تكلموا على ما هو الأغلب كما يظهر من تسمية هذا البيع مرابحة والله أعلم . وقوله : والأحب خلافه إن أراد به كلام ابن عبد السلام فهو مخالف له كما قال الشارح ، إذ ظاهر كلام المصنف العموم لكل الناس وظاهره ولو مرة ، وابن عبد السلام إنما حكى عمن لقي من شيوخه أنه يكره للعامة الإكثار منه ، ويحتمل أن يكون أراد به قول ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عنده والله أعلم . ص : ( وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ إلى آخره ) ش : قال الشارح بعد حله كلام المصنف : قال في النكت فإن كان هو يتولى الطرز والصبغ بنفسه لم يحسب ويحسب له الربح لأنه كمن وظف ثمنا على سلعة باجتهاده اه‍ . ولفظ النكت : واعلم أنه لو كان هو يتولى الطرز والصبغ ونحو ذلك لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح لأنه يصير كمن وظف على سلعة باجتهاده ، وإنما يصح ما